مبدأ قانوني
حيث إن الثابت من وقائع أوراق الملف أن سبب إنهاء خدمات المدعي هو كسر السطل وليس وفقاً للمادة (28/ج) من قانون العمل وعليه فإن الخصومة تكون متوافرة في بهذه الدعوى طالما قنعت محكمة الموضوع بأن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه بصفته مالكا ًلبسطة بيع كرابيج حلب وكذلك بسطة البطيخ .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (209/2017) فصل (21/2/2017).