مبدأ قانوني
وحيث ان الطرفين وقعا عقد الايجار بصفتيهما المذكورة في الدعوى ولا يوجد ما يشير ان المميز قد وقع العقد نيابة عن شخص اعتباري فإن مقتضى ذلك ان الخصومة منعقدة بين الطرفين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(217/2017فصل1/2/2017).