مبدأ قانوني
وحيث ان ملكية العقار المستملك لا تنتقل الى الجهة المستملكة الا بعد دفع التعويض اتفاقاً او قضاءاً.
وحيث انه لم يتبين من اوراق الدعوى وبيناتها ان التعويض عن الاستملاك الواقع على العقار موضوع الدعوى قد تم استلامه من قبل المالكين المدعين في هذه الدعوى.
وحيث انه لم يتبين بأن العقار سجل باسم الجهة المستملكة وان العقار مسجل باسم المدعين المالكين بدائرة الاراضي وحتى اقامة هذه الدعوى بالاضافة الى ان الجهة المستملكة العقار وبكتابها الموجه منها للمدعى عليه طلبت فيه دفع اجور العقار المستملك للمالك المسجل باسمه العقار موضوع الدعوى وعليه فإن اقامة الدعوى من المدعين المالكين للعقار موضوع الدعوى تتوافر فيها الخصومة بمواجهة المدعى عليه للمطالبة بالاجور في هذه الدعوى وان الدعوى مقامة ممن يملك حق اقامتها ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله ومتفقاً واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(221/2017فصل22/2/2017).