مبدأ قانوني
حيث إن الخصومة ما بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها قائمة وصحيحة ذلك أن الجهة المدعى عليها دائرة الشؤون الفلسطسنة هي التي تضع يدها على قطعة الارض موضوع الدعوى بموجب قرار اللجنة الوزارية العليا للنازحين (رقم 64 تاريخ 11/5/69) قرار اللجنة الوزارية رقم (68 تاريخ 2/9/69) والمتضمن الموافقة على دفع أجور الاراضي التي أقيمت عليها المخيمات.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (234/2017) فصل (26/2/2017).