مبدأ قانوني
وحيث ان الخصومة قائمة بين طرفي الدعوى ذلك ان الشيك موضوع الدعوى مسحوب على حساب شركة عماد فريحات وشركاه الطفيلة للمقاولات لأمر المدعي اياد محسن خليفة وانه تم تحريره من قبل الشريك المتضامن عماد يحيى الفريحات بصفته المفوض عن الشركة بالأمور الادارية والمالية كما هو ثابت من شهادة مراقب عام الشركات ولم يرد ما يبقى حسن النية المفترض فإن هذا الشيك وقد استوفى شروطه القانونية ملزم للشركة اتجاه الغير وبالتالي فإن الخصومة صحيحة ومتحققة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(282/2017فصل21/3/2017).