مبدأ قانوني
وحيث ان الجهة المدعية قدمت لإثبات دعواها سند تسجيل يثبت ملكية الأرض ومخطط اراضي ومخطط استملاك وكتاب مدير تسجيل اراضي جرش ومشوحات صادرة عن مدير تسجيل الاراضي بين مالكي قطعة الارض والخبرة وهي بينات قانونية صالحة لبناء حكم.
كما ان الخصومة ما بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها قائمة وصحيحة ذلك ان الجهة المدعى عليها هي التي قامت بالاستملاك لغايات طريق حوشا-اربد المدخل الغربي ومن حق الجهة المدعية مطالبتها بالتعويض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(293/2017فصل31/1/2017).