مبدأ قانوني
وحيث ان الجهة الطاعنة استملكت أجزاءاً من قطعة الارض موضوع الدعوى العائدة للمدعين وبالتالي فهي ملزمة بالتعزيض عن هذا الإستملاك طبقاً للمادة 4 من قانون الاستملاك وتنتصب خصماً للمدعين وأن المدعين أثبتوا دعواهم بالبينة المقدمة في هذه الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(31/2017فصل31/1/2017).