مبدأ قانوني
وحيث ان الثابت من سند تسجيل قطعة الارض موضوع الدعوى ان المميز ضده يملك في هذه القطعة 16 حصة من اصل 64 حصة وان وزارة الاشغال العامة والاسكان استملكت منها مساحات وزادت على الرع المجاني وعلى ما ورد ما ورد في اعلان الاستملاك وان مجلس الوزراء وافق على هذا الاستملاك الامر الذي يجعل من حق المميز ضده النطالبة بالتعويض العادل عما أصاب حصصه في هذه القطعة من الاستملاك وتكون الخصومة متوفرة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(339/2017فصل15/5/2017).