مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي يملك قطعة الارض موضوع الدعوى وان الجهة المدعى عليها تعارض المدعي في مساحة كبيرة من هذه القطعة ومن حق انتفاعه بها حتى تاريخ اقامة الدعوى ولم تقدم الجهة اي طلب يتعلق بمرور الزمن إضافة الى ان مطالبة المدعي بأجر المثل عن آخر ثلاث سنوات قبل تاريخ اقامة الدعوى فعليه تكون الخصومة قائمة وصحيحة والدعوى قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون ومقدم ممن لا يملك حق اقامتها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(340/2017فصل9/2/2017).