مبدأ قاوني
وحيث ان الجهة المدعى عليها قامت بوضع يدها على حقوق الري المخصصة لهذه القطعة من مياه نبع عين الجرم بل ان المدعى عليها تدعي ان قيامها بوضع يدها على مياه هذه العين كان لغايات تأمين المواطنين بمياه الشرب فإن المدعى عليها وعلى ضوء ذلك تنتصب خصماً للمدعين للمطالبة ببدل التعويض عن الاضرار اللاحقة بقطعة الارض موضوع الدعوى جراء حرمانها من حقوق الري المخصصة لها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(343/2017فصل 28/2/2017).