مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى اوراق الدعوى يتبين ان المدعي تقدم بهذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهم ولدى السير باجراءات الدعوى أثير دفعاً مفاده ان المدعى عليهن الثالثة والخامسة والسادسة قاصرات عند تقديم الدعوى بمواجهتهن الامر الذي كان يتوجب على محكمة الموضوع ان تكلف الجهة المدعية بتقديم شهادات ميلاد للمدعى عليهن للوقوف على الحقيقة ومعرفة اذا ما كن قاصرات وقت تقديم الدعوى وترتيب الاثر القانوني على ذلك فيما يتعلق بالخصومة واثر ذلك على الاجراءات وتمثيل المدعى عليهن القاصرات في الدعوى.
وحيث ان محكمة الاستئناف ذهبت الى القول بان الاصل ان يتمسك المدعي بذلك وليس المدعى عليه فانن هذا القول مخالف للقانون والاصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(346/2017فصل13/2/2017).