مبدأ قانوني
وحيث ان الخصومة من بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها قائمة وصحيحة ذلك ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان الجهة التي يكون الاستملاك لأغراضها تكون هي الخصم في المطالبة بالتعويض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(36/2017فصل2/2/2017).