مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي قدم لإثبات دعواه بينات خطية تمثلت بسند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى والمستندات الخاصة بقرار الاستملاك والجهة المستملكة وهي بينة كافية لإثبات الدعوى إضافة الى الخبرة وهي بينات كافية لإثبات صحة الخصومة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(44/2017فصل12/2/2017).