مبدأ قانوني
وحيث ان المميز ضدها تملك 456 حصة من اصل 2100 حصة في قطعة الأرض موضوع الدعوى وان خط النقل الكهربائي واالذي يمر من خلال قطعة الأرض المذكورة تعود ملكيته لشركة الكهرباء الوطنية وفقاً لما ورد بسند التسجيل وكتاب مدير عام الطعنة وحيث ان اقامة الدعوى تم بالاستناد للوكالة الخاصة المصادق عليها فتكون الخصومة متوافرة في الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(58/2017فصل19/2/2017).