مبدأ قانوني
وحيث ان المدعين يملكون على الشيوع حصصاً في قطعة الأرض موضوع الدعوى كما هو ثابت من سند التسجيل وحجة حصر الإرث والمخططات الخاصة بها كما قدمو الوكالات العامة التي يستند اليها المدعون باقامة هذه الدعوى وثبت لمحكمة الموضوع من خلال الكتاب الصادر عن الجهة المدعى عليها تاريخ الانجاز الفعلي للأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها باعادة انشاء وتوسعة الشارع الموصوف بلائجة الدعوى وبالتالي تكون الخصومة منعقدة بين الفرقاء ويكون مطالبة الجهة المدعية بالإسناد الى بينات قانونية مقدمة من خصم حقيقي في الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(60/2017فصل8/2/2017).