مبدأ قانوني
وحيث أثبتت البينة المقدمة والمتمثلة بالوكالة العامة المعطاة من المدعين للمدعي والوكالة الخاصة المقام بموجبها الدعوى وكتاب مدير المشتريات الدفاعية في القوات المسلحة الأردنية وصورة حجة حصر الإرث ومخطط الكروكي وقرار المحكمة العسكرية ان المدعين هم ورثة المرحوم والذي توفى نتيجة حادث دهس من قبل المركبة التي يقودها الرقيب والعائدة ملكيتها للقوات المسلحة الأردنية والمؤمنة لدى المدعى عليها المميزة بتاريخ الحادث وعليه مما يجعل صحة الخصومة متوافرة ما بين المدعين والمدعى عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(64/2017فصل13/2/2017).