مبدأ قانوني
وحيث أن المستأنف ضدها (المميزة) كانت قد أثارت في اللائحة الجوابية المقدمة على لائحة الإستئناف المقدمة من مدعي عام الضريبة أن الإستئناف المقدم من المدعي العام مستوجب الرد شكلاً لتقديمه من غير ذي صفة حيث لم يتم استيفاء الشروط الآمرة الواردة ضمن المادة 55 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 الا ان محكمة الإستئناف لم تتعرض لهذا الدفع المتعلق بالخصومة وهي من النظام العام فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(136/2018فصل24/1/2018).