مبدأ قانوني
وحيث أن المدعية استوردت مستحضرات العناية بالبشرة من الخارج بموجب المعاملات الجمركية موضوع هذه الدعوى وقامت بالتخليص عليها بعد أن دفعت الرسوم الجمركية وضريبتي المبيعات والخاصة النسبية وبهذا تبقى مصلحة المميز ضدها قائمة ولها الحق في إقامة الدعوى حماية لحقها الشخصي لوجود مصلحة قانونية مستمدة من وضع قانوني هو المطالبة باسترداد مبالغ استوفتها دائرة الجمارك دون وجه حق وبالتالي تكون الذمة المالية للمميز ضدها انتقصت وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(141/2018فصل25/1/2018).