مبدأ قانوني
وحيث أن المطعون ضدها هي التي دفعت المبلغ المطالب به كضريبة خاصة استوفتها الجهة المطعون ضدها بدون وجه حق وبالتالي فإن لها مصلحة محققة بالمطالبة باسترداد ما دفعته وبالتالي يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(142/2018فصل21/1/2018).