مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي كان قد قدم البينات الخطية المتضمن سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى والمستندات الخاصة بقرار الاستملاك والجهة المستملكة وهي بينة كافية لإثبات الدعوى إضافة للخبرة كما انها كافية لإثبات صحة الخصومة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(152/2018فصل23/1/2018).