مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي يملك قطع الاراضي موضوع الدعوى بموجب سندات تسجيل والمخططات الخاصة بها وان الجهة المدعى عليها أجرت الاستملاك على اجزاء من قطع الاراضي موضوع الدعوى.
ومن بينات المدعي صورة عن عدد الجريدة الرسمية رقم (5335) تاريخ 1/4/2015 المنشور بها قرار مجلس الوراء بالموافقة على الاستملاك وصورة عن عدد جريدة الغد رقم 3764 وجريدة العرب اليوم رقم 6118 تاريخ 28/1/2015 والمنشور بها اعلان الرغبة بالاستملاك ومخطط استملاك لذات القطع وصورة عن سند التصرف للقطعة الام رقم 13 حوض 1 من اراضي برما والتي كانت مستثناه من التسوية وصورة عن قرار الحكم رقم 335/89 ومرفقة المخطط الكروكي الصادر عن محكمة بداية اربد بتاريخ 30/5/1989 الذي يبين المساحات المستملكة من القطعة الام والتي تم التعويض عنها.
فيكون من حق المدعي اقامة الدعوى بمواجهة الجهة المدعي عليها كونها الخصم الحقيقي في هذه الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(175/2018فصل25/1/2018).