مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي أقام هذه الدعوى بصفته ولياً لابنه القاصر للمطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي وقد جاءت مستندات المدعي خلواً من اية وثيقة رسمية سواء دفتر العائلة او شهادة ولادة تفيد بعمر القاصر.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقم بتكليف المدعي التثبت من صحة الخصومة فإن الحكم المطعون فيه يكون سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(178/2018فصل12/3/2018).