مبدأ قانوني
وحيث ان المدعين تملكوا قطعة الارض موضوع الدعوى إرثاً عن والدتهم بموجب حجة الارث وحجة التخارج الصادرتين عن محكمة عمان الشرعية الغربية وان الوارث والمورث هما بحكم الشخص الواحد وان الجهة المدعى عليها هي من قامت باستملاك اجزاء من قطعة أرضهم وبالتالي فإن من حقهم المطالبة بالتعويض عما تم استملاكه وما عليه من انشاءات وعليه فإن الخصومة قائمة ما بين اطراف الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(225/2018فصل30/1/2018).