مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي قد اقام هذه الدعوى بصفته الشخصية وبصفته وريثاً عن المتوفين كل من والده وشقيقه وشقيقته ىووالدته بمواجهة المدعى ليها بالمطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي نتيجة الحادث الذي تعرض له ورثة المدعي أثناء قيادة مورث المدعي للمركبة العائدة ملكيتها له والمؤمنة لدى الجهة المدعى عليها بموجب وثيقة التأمين وكما هو ثابت من خلال ملف القضية التحقيقية وحجج حصر الإرث ووثيقة التأمين وذلك استناداً الى احكام المواد 265 و266 و267 و274 من القانون المدني والى احكام المادتين 3و13 من نظام التأمين الإلزامي مما يجعل الخصومة قائمة وصحيحة كما جاء القرار مستوفياً للشروط الواردة في احكام المادة 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(33/2018فصل25/1/2018).