مبدأ قانوني
وحيث ان المدعين يملكون على الشيوع فيما بينهم قطعة الأرض موضوع الدعوى وأنه جرى استملاك على هذه القطعة لأغراض وزارة الأشغال العامة والإستملاك لغايات تصويب طريق عبين/عين جنا مشروعاً للنفع العام بالمعنى المقصود في قانون الإستملاك وبما مساحته (1457,32م2) من أصل مساحة القطعة البالغة (7959م2) والمعلن عن هذا الإستملاك في جريدتي الرأي والأسواق وبموجب قرار مجلس الوزراء بالإضافة للخبرة الفنية التي تعتبر من بينات الدعوى وفق مقتضى المادتين 2/6 و71 من قانون البينات وعليه فإن الخصومة تكون متوافرة وقائمة فيما بين المدعين والجهة المدعى عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(38/2018فصل20/2/2018).