مبدأ قانوني
وحيث أن جميع بينات طرفي الدعوى والتي أخذت بها محكمة الإستئناف تفيد بأن جميع المدعى عليهم كانوا يتعاملون مع المدعية المميز ضدها تحت اسم (الحسبة الزراعية للخضار والفواكة) المسجلة باسم المميز وغايتها استيراد وتصدير الخضار والفواكه وأن الجهة المدعية كانت تورد منتوجاتها إلى المدعى عليهم باسم الحسبة الزراعية للخضار والفواكه مما يعني توفر الخصومة بين طرفي الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(40/2018فصل193/2018).