مبدأ قانوني
وحيث أن واقعتي ملكية المدعي لقطعة الارض موضوع الدعوى ووقوع الإستملاك عليها لأغراض الجهة المدعى عليها هما واقعتان ثابتتان من خلال سند التسجيل وإعلان الرغبة بالإستملاك وقد تأيدتا بالخبرة الفنية فيكون المدعي قد أثبت كافة وقائع دعواه وتكون الدعوى مقامة ممن يملك حق إقامتها بمواجهة خصم صحيح.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(50/2018فصل21/1/2018).