مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي يملك حصصاً مشتركة مع آخرين في قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها (المميزة) قامت باستملاك ما مساحته (27545م2 من أصل مساحة هذه القطعة البالغة (266698,590) لغايات مشروعة السكك الحديدية مشروعاً للنفع العام المقصود بقانون الإستملاك والمعلن عن هذا الإستملاك في جريدتي الرأي والديار وبموجب قرار مجلس الوزراء المنشور من عدد الجريدة الرسمية وأن المدعي يطالب بالتعويض العادل عما يصيبه من الإستملاك الجاري على قطعة الأرض موضوع الدعوى وبحدود حصصه ف هذه القطعة وبالإضافة ولذلك الخبرة الفنية التي تعتبر من بينات الإثبات وفق مقتضى المادتين (2/6 و71 من قانون البينات ما يكون معه المدعي قد أثبت دعواه وتتكون معه الخصومة قائمة ومتوافرة ما بين المدعي والمدعى عليها وهو ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه وعليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(51/2018فصل25/1/2018).