مبدأ قانوني
وحيث أثبتت الجهة المدعية ملكيتها لحصص في العقارموضوع الدعوى من خلال حجة حصر الإرث وثبت من الخبرة استحقاقهم لبدل أجرالمثل وأن المدعى عليهم يعارضونهم بالانتفاع بحصصهم في العقار على الوجه المألوف فإن الجهة المدعية تكون قد أثبتت دعواها والخصومة تغدو متوافرة بين طرفي الدعوى.
.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(52/2018فصل23/1/2018).