مبدأ قانوني
وحيث أن المركبة التي كانت تركب فيها المميز ضدها (المدعية) برفقة والدها وبقيادته بالإضافة لوالدتها وأشقائها تعرضت لحادث سير بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجىء مما أدى إلى تدهورها ووفاة والدها ووالدتها وشقيقيها بالإضافة الى إصابتها هي أي المدعية بإصابات جسدية مختلفة وأن المركبة تلك وبتاريخ الحادث الذي تعرضت له مؤمنة لدى الشركة المميزة (المدعى عليها)بموجب عقد تأمين إلزامي للمركبات غير الأردنية عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ 29/3/2014 وحتى تاريخ 29/9/2014 وأن المميز ضدها تقدمت بمواجهة المميزة بلائحة دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي والكسب الفائت مقدرة دعواها بمبلغ 10000دينار لغايات الرسوم وبما أن المتضرر وبحسب أحكام المادة الأولىمن نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 الذي حصل الحادث المبحوث عنه في هذه الدعوى هو أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بما في ذلك المؤمن له وسائق المركبة التسببة بالحادث وحيث انه وبحسب احكام المادة الثالثة من النظام ذاته والتي تنص:(تلتزم شركة التأمين بتعويض المتضرر عن الأضرار التي تتسبب بها المركبة المؤمنة لديها تأميناً الزامياً وفق هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها في إحداث الضرر)فتكون معه الخصومة قائمة ومتوافرة فيما بين المميز ضدها وما بين المميزة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (56/2018فصل7/3/2018).