مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي قدم لإثبات دعواه بينات خطية تمثلت بسندات التسجيل لقطعة الارض موضوع الدعوى ومخططات الأراضي والتنظيم والمستندات الخاصة بالاستملاك والجهة المستملكة وهي بينات كافية لإثبات الدعوى إضافة للخبرة كما أها كافية لاثبات صحة الخصومة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(69/2018فصل23/1/2018).