مبأ قانوني
وحيث ان الطاعنة هي المالكة للجامعة الملكية للعلوم الطبية مما يجعلها تنتصب خصماً للمدعية للمطالبة بالأجور المدعى بها في الدعوى موضوع الطعن.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(83/2018فصل20/2/2018).
مبأ قانوني
وحيث ان الطاعنة هي المالكة للجامعة الملكية للعلوم الطبية مما يجعلها تنتصب خصماً للمدعية للمطالبة بالأجور المدعى بها في الدعوى موضوع الطعن.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(83/2018فصل20/2/2018).