مبدأ قانوني
وحيث ان البينة المقدمة من المدعي اثبتت بانه يملك حصصاً في قطعة الارض موضوع الدعوى وان الجهة المدعى عليها قامت باستملاك كامل قطعة الارض موضوع هذه الدعوى مما يعني صحة الخصومة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(91/2018فصل25/1/2018).