مبدأ قانوني
حيث إن المدعين يملكون الارض موضوع الدعوى كما هو ثابت من سند التسجيل المقدم ضمن بينات الدعوى وأن الخط الكهربائي يمر من خلال الارض سالفة الذكر فتكون الدعوى مقامة للمطالبة بالتعويض من المدعى عليها من خصم بمواجهة خصم وأن وكالة وكيل المدعين موقعة بتاريخ 19/1/2014 بعد إقامة المنشآت الكهربائية وأن هذه المنشآت تتسبب بوقوع ضرر بأرض المدعيين .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1451/2016) فصل (24/5/2016).