مبدأ قانوني 1
وحيث الدفع بعدم صحة الخصومة فإن الجهة المميزة كشركة توزيع كهرباء قد أصبحت هي المالكة لخط الضغط المار بقطعة الأرض موضوع الدعوى وذلك في ضوء إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وبالتالي فهي الخلف القانوني لشركة الكهرباء الوطنية بغض النظر عن الجهة التي أنشأت الخط ابتداءً ,مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2981/2004 فصل 15/2/2005).