مبدأ قانوني 1
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف لعدم الأخذ بالدفع الذي أثاره وكيل المميز بعدم قانونية تمسك المميز ضدهم بالعيب الخفي استناداً لأحكام المادة 521/2 من القانون المدني نجد أن من الوقائع المتفق عليها بين المميز والمميز ضدهم أمام قاضي إدارة الدعوى وبأن الشقة السكنية موضوع هذه الدعوى اشتراها المميز من المميز ضدها الأولى ومن الرجوع لأحكام المادة 521/1 نجد أنها تنص في فقرتها الأولى على “لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة أشهر على تسليم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول” وأن الفقرة الثانية من هذه المادة على ما يلي ” وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة لمرور لزمان إذا ثبت أن إخفاء البيع كان بغش منه ” ويستفاد من أحكام هذه المادة بأن ليس للبائع الدفع بمرور الزمن إذا ثبت أنه أخفى العيب عن المشتري وحيث أن المميز ضدها الأولى هي التي باعت المميز الشقة موضوع الدعوى وأن المدعى عليهما الثاني والثالث شركاء متضامنين فيها وأن المميز يدعي بأن المميز ضدهم أخفوا العيب الخفي في هذه الشقة موضوع الدعوى ناجماً عن غش من المميز ضدها الأولى أم لا ولما لم تفعل فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2125/2005 فصل 29/11/2005).