مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 5 من قانون دعاوى الحكومة فهي تجيز إقامة الدعوى ضد الحكومة من أجل المطالبة بالتعويض أو نزع اليد عن أموال غير منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها أو بدل ايجارها.
وحيث أن موضوع هذه الدعوى منع معارضة بمنفعة عقار ومطالبة بأجر مثل عن مدة الغصب فهي دعوى مسموعة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(195/2016فصل24/3/2016).