مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى لائحة دعوى المدعي فقد قرر رئيس المحكمة تسجيل الدعوى كدعوى مستعجلة وفق ما تقضي به المادة 60/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية كما أن سند الدين الخطي يمثل سند تعهد يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه وفق ما تقضي به المادة 60/2/ب من القانون ذاته وتم نظر الدعوى بصفتهادعوى مستعجلة وتعيين جلسة لها خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة وفق ما تقضي بذلك المادة 60/2/ج منه ذات القانون.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(101/2016فصل18/4/2016).