مبدأ قانوني
وحيث أن المشرع حظر بالمادتين (61و77) من قانون أصول المحاكمات المدنية على المحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً إلا في حالة الضروة وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي تقدم بهذه الدعوى للمطالبة بقيمة مستند خطي وهي من العاوى المستعجلة ومذيلة بمشروحات من رئيس المحكمة بأنها من الدعاوي المستعجلة وعليه يتوجب أن تنظر خلال خمسة عشر يوماً وتقديم اللائحة الجوابية خلال هذه المدة .وحيث تبين أن المدعى عليه قد حضر جلسة 4/2/2014 وتقدم وكيله بلائحة جوابية وحافظة مستندات بتاريخ 2/5/2015 علماً بأن المحكمة قررت السماح له بتقديمها بجلسة 7/4/2015 فيكون تقديمها بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوماً ويكون قد فوت الفرصة القانونية التي حددها القانون لتقديم البينة واللائحة الجوابية في الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه واقعاً في محله بعدم قبول جواب وبينات المدعى عليه في الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(101/2016فصل18/4/2016).