مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 60/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية أعطت الصلاحية في اعتبار الدعوى في الدعاوى المستعجلة أو غير خاضعة لتبادل اللوائح لرئيس المحكمة إذ وجد من طبيعة الدعوى أو موضوعها أو إذا اقتصر طلب المدعية فيها على إستيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال المستحق عليهما وناشىء عن عقد صريح أو ضمني أو سند تعهد.
وحيث أن رئيس محكمة بداية عمان ووفق صلاحياته التقديرية المنصوص عليها في المادة 60 المشار إليها وجد من طبيعة الدعوى وموضوعها على انها من الدعاوى المستعجلة فليس في ذلك مخالفة للقانون وما توصلت إليه محكمة الإستئنناف بهذا الجانب موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(139/2016فصل17/4/2016).