مبدأ قانوني
وحيث أن هذه الدعوى بطبيعتها من الدعاوى المستعجلة ويتوجب على المدعى عليه خلال مدة الخمسة عشر يوماًمن تاريخ إمهاله لهذه الغاية فإن اللائحة الجوابية وقائمة البينات المقدمة منه بتاريخ 29/10/2013 أي بعد مضي المدة القانونية وفقاً لما استقر عليه الإجتهاد القضائي فإن استبعاد محكمة الإستئناف لهذه البينات وعدم قبولها شكلاً يكون متفقاً مع القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(140/2016فصل11/5/2016).