مبدأ قانوني
حيث إن الثابت من لائحة الدعوى رئيس المحكمة قد شرح عليها بتاريخ 22/7/2010 بأن تسجل مستعجلة وإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف أن مهلة الجواب والبينة في مثل هذه الدعاوى هي خمسة عشر يوماً على اعتبار أن الدعوى مستعجلة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاُ للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1408/2016) فصل (18/7/2016).