مبدأ قانوني
وحيث انه دون على لائحة الدعوى أنها مستعجلة وعليه تكون الدعوى المذكورة غير خاضعة لتبادل اللوائح وفقاً لأحكام المادة 60 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن المدة التي حددها القانون للمدعى عليه لكي يقدم بيناته ولائحته الجوابية هي خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وحيث ان المدعى عليهما قد تبلغا لائحة الدعوى 26/6/2011 وقدما لائحتهما الجوابيتين وقائمتي بيناتهما بتاريخ 12/7/2011 فعليه تكون الإجابة والبينات المقدمتين منهما مقدمتين خارج المدة القانونية مما يجعلهما غير مقبولتين وعليه يكون ما توصلت اليه المحكمة من حيث عدم قبول اللائحتين الجوابيتين وقائمتي بينات المميزين واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(320/2016فصل16/3/2016).