مبدأ قانوني
وحيث أن الدعاوي والطلبات المستعجلة يجب ان تتوافر فيها شروط الخطر الداهم الذيس يسبغ عليها صفة الاستعجال وبشرطط عدم المساس بأصل الحق وان يكون للقرار الصادر فيها صفة مؤقتة وعلى ذمة الدعوى الأصلية وان يقدم طالب الاجراء المستعجل الدليل الذي ينبىء ظاهرة بأنه جدير بالحماية .
وبمطالعة ظاهر البينة المقدمة لغايات وقف تنفيذ القضية التنفيذية والاجراءات المتخذة فيها نجد انها تنبىء عن صفة الاستعجال وجديرة بالحماية الوقتية على اعتبار ان الاستمرار في تنفيذها يؤدي الى وجود خطر لا يمكن تداركه ان تم تنفيذها الامر الذي يبرر اجابة طلب المميزة بوقف التنفيذ وبجعل شروط المادة 32 من قانون اصول المحاكمات المدنية متوفرة مما ينبني على ذلك ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها مخالفة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(159/2017فصل15/3/2017).