مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 61 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن ميعاد الحضور أمام محكمة الصلح والبداية والاستئناف 15 يوماً يجوز في حالة الضرورة انقاص هذا الميعاد الى سبعة أيام.
كما نصت المادة 77 ماعدا حالة الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم.
وحيث ان هذه الدعوى من الدعاوى المستعجلة وحيث ان وكيل المميزين حضر وتسلم أوراق الدعوى وقدم جوابه وبيناته بعد مضي الخمسة عشر يوماً فإن ما توصلت اليه محكمة الإستئناف بقرارها بعدم قبول اللائحة الجوابية والبينات والمذكرات موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2018فصل12/2/2018).