مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات تشترط لإستفادة الجاني من العذر المخفف توافر العناصر التالية:-
1- أن يكون العمل غير الحق الذي أاه المجني عليه قد وقع على الجاني وأن يكون هذا العمل مادياً لا قولياً.
2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال سبب الغضب.
وحيث أن توافر شروط العذر المخفف أو عدم توافرها مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع حسب ما يقدم لديها من الأدلة والظروف ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إلا أنه يستثنى من ذلك حالة ما إذا كانت هذه الظروف والأدلة غير حقيقية أو أنها لا توصل عقلاً إلى هذه النتيجة .
وحيث وجدت محكمة الجنايات الكبرى من إعتراف المتهم وما دار بينه وبين المغدور أن المتهم لم يكن في تلك اللحظة في حالة غضب شديد وأن المغدور هو الذي كان يحمل الموسى ولو كانت نيته القتل لطعنه وأن المتهم بتخليصه للموسى من يد المتهم كان قد أنهى الفعل غير المحق ولم تعد هناك أفعالاً على جانب كبير من الخطورة صادرة عن المجني عليه تبرر قيامه بطعن المغدور عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسمه إسقطته أرضاً ثم ترك المتهم له ومغادرته إلى منزله مما يخرج ذلك عن تطبيق أالمادة 98 من قانون العقوبات.
وحيث أنه لا يوجد في الدعوى ما يشير إلى نأالمتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وأن هذا الزعم ليس له سند من الواقع والقانون مما يجعل القرار المطعون فيه موافقاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(102/2003فصل23/4/2003).
g2003.102