مبدأ قانوني1
حيث أنه عند الرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والذي أثار عليه وكيل المستدعية دفعاً بعدم الدستورية لقانون التحكيم في الدعوى وحيث تبين أن شروط إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية متوفرة وفقاً لنص المادة 15 لسنة 2012 من قانون المحكمة الدستورية لأن أسباب الطعن توحي بظاهرها بوجود شبهة دستورية مما يقتضي للمحكمة الدستورية بإبداء الرأي فيها.
وحيث أن محكمة الإستئناف صاحبة الولاية بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية أو رفضه وحيث أنه من شروط الإحالة أن تتوفر للطاعن مصلحة في الطعن وأن تكون أسباب الطعن جدية وحيث أن هذه الشروط قد توافرت في الطعن المقدم في الدعوى فإن قرار محكمة الاستئناف بالإحالة إلى المحكمة الدستورية موافق لنص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم( قرار رقم282/2013فصل11/2/2013)والقرار(رقم538/2013فصل6/3/2013).