مبدأ قانوني2
حيث أن من شروط إحالة الطعن بدستورية قانون أو رفضه أن يكون الطاعن قد تقدم بمذكرة خطية تبين أسباب طعنه, من حيث استبعاد القانون المطعون فيه من الدعوى وأن تكون أسباب جدية وأن توحي الأسباب بظاهرها دفع بعدم الدستورية تقتضي بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي فيه.
وحيث أن المدعي لم يقدم مذكرة خطية يطلب فيها وقف الدعوى المنظورة والقانون الذي يرى بعدم دستوريته مما ينفي المصلحة في الطعن أو في الدعوى وينفي الجدية في الطعن وحيث أن محكمة الإستئناف قررت عدم قبول الطعن وعدم إحالته إلى المحكمة الدستورية فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محه.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 306/2013فصل10/2/2013)والقرار(رقم680/2015فصل11/3/2015).