مبدأ قانوني
حيث إن من شروط إحالة الطعن للمحكمة الدستورية أ يكون للطاعن مصلحة في طعنة وأن تكون أسباب الطعن جدية ومؤدى ذلك أن تلك الاسباب بظاهرها توحي بوجود شبهة دستورية تقضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه .
وحيث إن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية هو القانون الواجب على موضوع الدعوى وإن ما أثاره وكيل المستدعي حول عدم دستورية المادة (59) من القانون المشار إليه يعتبر دفعاً جدياً.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4180/2016) فصل(15/1/2017).