مبدأأ قانوني
وحيث ان محكمة الدرجة الأأولى وبجلسة الأربعاء 5/11/2014 كانت قد أفهمت المميز نص المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما اذا كان يرغب الادلاء وإفادة دفاعية او لدية بينات دفاعية حيث ان المميز قدم افادة دفاعية ومن ثم وبواسطة وكيلته قدم البينة الدفاعية وان وكيلة الدفاع عن المميز وبجلسة الاحد 7/6/2015 ضمنت بينة موكلها الدفاعية.
وبلك يكون المميز/المتهم قد استنفذ حقه في تقديم دفوعه وبيناته الدفاعية.
وحيث انتهت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لهذه النتيجة فتكون قد اصابت صحيح القانون.
.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(178/2017فصل5/3/2017).